المحقق البحراني

47

الحدائق الناضرة

يؤخذ بعض العشر ويترك منه مواضع متفرقة لا يؤخذ كالقزع . وقال في القاموس ( 1 ) : وأما نهي النبي صلى الله عليه وآله عن القنازع فهو أن يؤخذ الشعر ويترك منه مواضع . إلا أنه ربما أشكل ذلك بما رواه في الكافي ( 2 ) عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه كان يكره القزع في رؤوس الصبيان ، وذكر أنه القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ويترك وسط الرأس يسمى القزعة " وفي بعض النسخ حذف قوله " ويترك " وبذلك يظهر بقاء المسألة في زاوية الاشكال إلا أن يقال باختصاص ذلك بهما عليهما السلام . ( ومنها ) ثقب الأذن ، واستحبابه متفق عليه بين الأصحاب ويدل عليه جملة من الأخبار منها ما تقدم في حديث الحسن والحسين عليهما السلام ( 3 ) وما تقدم من كلامه عليه السلام في كتاب الفقه ( 4 ) وما رواه في الكافي ( 5 ) عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن ثقب أذن الغلام من السنة ، وختانه لسبعة أيام من السنة " وعن عبد الله بن سنان ( 6 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن ثقب أذن الغلام من السنة وختان الغلام من السنة " . وما رواه الصدوق ( 7 ) عن السكوني " قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : يا فاطمة اثقبي أذني الحسن والحسين عليهما السلام خلافا لليهود " ونقل عن بعض العامة تحريمه لما

--> ( 1 ) القاموس المحيط ج 3 ص 75 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 40 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 174 ح 3 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 33 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 159 ح 2 . ( 4 ) فقه الرضا ص 239 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 35 ذيل ج 1 ، الوسائل ج 15 ص 159 ح 1 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 36 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 160 ح 3 وليس فيهما " إن " . ( 7 ) الفقيه ج 3 ص 316 ح 22 ، الوسائل ج 15 ص 160 ح 4 .